ابن أبي شيبة الكوفي
415
المصنف
فاشتراه منه ، ثم أتاه به فأبى أن يقبله ، فخاصمه إلى شريح فقال : لا تجد شيئا أشبه به منه ، فأجازه عليه . ( 629 ) في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : لا يبيعه حتى يقاسمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : يتخارج الشريكان . ( 630 ) في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال : سأل رجل الحكم عن مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما ، فقال إنما هو مال وهبه له ، ليس عليه شئ . ( 631 ) في رجل يكتري بالكفاية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا بكراء الكفاية إذا لم يعطه الدراهم . ( 632 ) في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال : خاصم رجل أخته إلى شريح في حلى عليها ، فقال : هو ميراث أبي ، فسألها البينة ، فقال : لا ، بل أسألك البينة أنه لأبيك .
--> ( 630 / 1 ) لو لم يكن مكاتبا لوجب عليه عتقه كله عندما أعتق شقصه